منتديات احلى عالم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


احلى منتدى عربي للمواضيع المميزة في كافة المجالات
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية ))

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lovemoha
مستوى 13
مستوى 13
lovemoha


ذكر
عدد الرسائل : 907
العمر : 36
الموقع : http://ifada.ahlamontada.com/
العمل/الترفيه : walo
المزاج : mnirvi hihi
تاريخ التسجيل : 08/01/2008

قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية )) Empty
مُساهمةموضوع: قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية ))   قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية )) I_icon_minitimeالأحد يناير 27, 2008 7:58 am

دولة قطر
قانون بشأن النيابة العامة ( 10 / 2002 )
عدد المواد: 52
تاريخ الطباعة: 16/01/2008

اطبع
فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - Cool

02. الفصل الثاني في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16)

03. الفصل الثالث الندب والإعارة (17 - 20)

04. الفصل الرابع الإجازات (21 - 22)

05. الفصل الخامس حقوق وضمانات أعضاء النيابة (23 - 24)

06. الفصل السادس واجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم (25 - 31)

07. الفصل السابع مساءلة أعضاء النيابة العامة (32 - 40)

08. الفصل الثامن التفتيش على أعمال أعضاء النيابة العامة (41 - 43)

09. الفصل التاسع إنتهاء ولاية أعضاء النيابة العامة (44 - 46)

10. الفصل العاشر أحكام ختامية (47 - 52)

______________________________ __________
1 - الفصل الأول
إنشاء النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها (1 - Cool
المادة رقم 1
تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمى ((النيابة العامة)) يكون لها موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة.



المادة رقم 2
تتألف النيابة العامة من نائب عام يكون رئيساً لها، يعاونه محام عام أول أو أكثر وعدد كاف من أعضاء النيابة. ويحل أقدم المحامين العامين الأول محل النائب العام في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.


المادة رقم 3
" يكون ترتيب وظائف أعضاء النيابة العامة كما يلي:
1- النائب العام.
2- محامي عام أول.
3- محامي عام.
4- رئيس نيابة أول.
5- رئيس نيابة.
6- وكيل نيابة أول.
7- وكيل نيابة.
8- وكيل نيابة مساعد.
ويلحق بالنيابة العامة عدد كاف من مساعدي النيابة، يتولى أعضاء النيابة العامة تدريبهم.
وتسند إليهم الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.


المادة رقم 4
النيابة العامة لا تتجزأ، ويعتبر أعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بمباشرة اختصاصاتهم، وكلاء عن النائب العام، ويقوم أي عضو منهم مقام الآخرين في ممارسة هذه الاختصاصات، وذلك في حدود الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.


المادة رقم 5
يخضع أعضاء النيابة العامة في ممارسة اختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم .






المادة رقم 6
لا يجوز مساءلة النيابة العامة عن نتائج أعمالها أو تصرفاتها في مجال ممارستها لوظائفها.

المادة رقم 7
تتولى النيابة العامة، ممارسة سلطتي التحقيق والإلتهام ومباشرة الدعوى، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وفقاً للقانون، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:
1. التحقيق في الجرائم، ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي، للقيام بذلك، ويكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون له من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.
2. تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
3. طلب إشهار إفلاس التجار، وتحقيق وقائع الإفلاس بالتقصير أو التدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية فيها ومباشرتها طبقاً للقانون.
4. مباشرة دعاوي الحسبة، التي ينص القانون على اختصاصها بها.
5. تحقيق طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تثبيت وتعيين الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.
6. الرقابة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، على الدور المخصصة للأحداث وعلى السجون وغيرها من أماكن الحبس، وذلك بعمل زيادات دورية ومفاجئة لها والاطلاع على دفاترها، وأوامر القبض والحبس، وتلقي شكاوي المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
7. التصرف في المضبوطات والإشراف على تحصيل الغرامات وتلقي الأمانات والودائع والتصرف فيها.
8. أي اختصاصات أخرى ينص عليها القانون.


المادة رقم 8
تنشأ وتحدد دوائر إختصاص النيابات ويتم تعديلها بقرار من النائب العام.


2 - الفصل الثاني
في التعيين والترقية والأقدمية (9 - 16)
المادة رقم 9
يشترط فيمن يتولى إحدى وظائف النيابة العامة ما يلي:
1. أن يكون قطرياً فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما من إحدى الجامعات المعترف بها.
4. ألا يكون قد حكم عليه نهائياً بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره.
5. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
6. ألا يقل عمر من يعين في وظيفة مساعد نيابة عن إحدى وعشرين سنة.



المادة رقم 10
(( مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف النيابة العامة، ما يلي:

1- وكيل نيابة مساعد، أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد نيابة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- وكيل نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- وكيل نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة مدة لا تقل عن ست سنوات.

4- رئيس نيابة، أن يكون قد قضى في وظيفة وكيل نيابة أول مدة لا تقل عن ست سنوات.

5- رئيس نيابة أول، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

6- محامي عام، أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس نيابة أول مدة لا تقل عن خمس سنوات.

7- محامي عام أول، أن يكون قد قضى في وظيفة محامي عام مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويجوز خلال خمس سنوات اعتباراً من 4/3/2003 ، تخفيض المدة الكلية المتطلبة للتعيين في وظيفتي محامي عام، ومحامي عام أول، بما لا يجاوز النصف، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويجوز التعيين في وظائف النيابة العامة من المشتغلين بأعمال قانونية نظيرة للعمل القضائي، على أن تزيد المدة الكلية المتطلبة لشغل إحدى وظائف النيابة العامة بمقدار سنتين عن المدة المتطلبة في أعضاء النيابة العامة لشغل ذات الوظيفة، ويستثنى القضاة من مدة السنتين المشار إليها.
ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من النائب العام)).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://mot3a.ahlamontada.com/
Admin
مدير
مدير
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 1761
تاريخ التسجيل : 14/11/2007

قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية )) Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية ))   قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية )) I_icon_minitimeالأحد يناير 27, 2008 8:25 am

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://commandos.ahlamontada.com
 
قانون النيابة ا لعامة القطري (( خاص بالأكاديمية ))
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المردود المتلاشي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلى عالم :: علوم وثقافة :: علوم ومعلومات عامة-
انتقل الى: